All legislation

قرار Decision No. 287 05/11/1952

التعديل رقم 217 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
05/11/1952
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1952, p. 939-940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 05/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة القصوى .......................................................... 518 القطن الخام القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفى معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب