المادة 1
مادة 1: تصنف مواد ادارة الجمارك الى فئتين, تشمل كل منهما المواد التالية: الفئة الاولى: "الاسلحة والذخائر والالبسة" الفئة الثانية: "قطع تبديل السيارات واطارات المطاط وقطع الرصاص والخيطان القنب المسلحة للترصيص ".
مرسوم Decree No. 248 03/11/1952
مادة 1: تصنف مواد ادارة الجمارك الى فئتين, تشمل كل منهما المواد التالية: الفئة الاولى: "الاسلحة والذخائر والالبسة" الفئة الثانية: "قطع تبديل السيارات واطارات المطاط وقطع الرصاص والخيطان القنب المسلحة للترصيص ".
مادة 2: يعهد الى النقيب السيد جورج عبود رئيس الضابطة في مصلحة الجمارك في بيروت مسك محاسبة الفئة الاولى والى السيد ميشال شحادة رئيس المرأب فيها, مسك محاسبة الفئة الثانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم