All legislation

مرسوم Decree No. 248 03/11/1952

تصنيف مواد ادارة الجمارك الى فئتين وانتداب موظفين لمسك محاسبتها

Type
مرسوم · Decree
Number
248
Date
03/11/1952
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1952, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 248 تاريخ 03/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مواد ادارة الجمارك الى فئتين, تشمل كل منهما المواد التالية: الفئة الاولى: "الاسلحة والذخائر والالبسة" الفئة الثانية: "قطع تبديل السيارات واطارات المطاط وقطع الرصاص والخيطان القنب المسلحة للترصيص ".

المادة 2

مادة 2: يعهد الى النقيب السيد جورج عبود رئيس الضابطة في مصلحة الجمارك في بيروت مسك محاسبة الفئة الاولى والى السيد ميشال شحادة رئيس المرأب فيها, مسك محاسبة الفئة الثانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم