المادة 5
مادة 5: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام في مهلة عشرة ايام نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر خلال ثلاثة ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 In force
مادة 5: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام في مهلة عشرة ايام نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر خلال ثلاثة ايام.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/194819/article/5/