المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار رقم 152/ ل ر تاريخ 5 تموز سنة 1935, يسمح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة من المستودعات والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة على ان تكون قد شحنت من مصادرها الى بيروت قبل الخامس عشر من شهر تموز سنة 1952.