المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب توزيع بريد وبرق العبادية مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة.
مرسوم Decree No. 58 06/11/1958
مادة 1: يصنف مكتب توزيع بريد وبرق العبادية مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده