All legislation

قرار Decision No. 771 06/11/1958

يتضمن التعديل رقم 436 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
771
Date
06/11/1958
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1958, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 771 تاريخ 06/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

109 الزيوت النباتية الحمضية, باستثناء زيت الزيتون, المحتوية على اكثر من 30% من الحمض الحر, والحموض الدسمة, المعدة صراحة لصنع الصابون (1) دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

109 دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ت 2 سنة 1958 الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري