المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
109 الزيوت النباتية الحمضية, باستثناء زيت الزيتون, المحتوية على اكثر من 30% من الحمض الحر, والحموض الدسمة, المعدة صراحة لصنع الصابون (1) دون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
109 دون تعديل