المادة 1
مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الفلسطينية المنشأ والعائد للوضعين 833/ د و 833/ مكرر من القرار 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 على الوجه التالي: الخطأ 7،35% الصواب 6،70%
قرار Decision No. 766 30/10/1958
مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الفلسطينية المنشأ والعائد للوضعين 833/ د و 833/ مكرر من القرار 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 على الوجه التالي: الخطأ 7،35% الصواب 6،70%
مادة 2: يصحح الوضع الجزئي 858/ج 3 الوارد في الصفحة الاخيرة من القرار 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 على الوجه التالي: الخطأ 858/ج 3 ولغيرها القيمة (دون تعديل) الصواب 858/د ولغيرها القيمة (دون تعديل)
مادة 3: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 بالنص التالي: " يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة "
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ت 1 سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري