All legislation

قرار Decision No. 766 30/10/1958

تصحيح القرار رقم 755 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 1-10-1958 المتضمن التعديل رقم 433 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
766
Date
30/10/1958
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1958, p. 606-607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 766 تاريخ 30/10/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الفلسطينية المنشأ والعائد للوضعين 833/ د و 833/ مكرر من القرار 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 على الوجه التالي: الخطأ 7،35% الصواب 6،70%

المادة 2

مادة 2: يصحح الوضع الجزئي 858/ج 3 الوارد في الصفحة الاخيرة من القرار 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 على الوجه التالي: الخطأ 858/ج 3 ولغيرها القيمة (دون تعديل) الصواب 858/د ولغيرها القيمة (دون تعديل)

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 بالنص التالي: " يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة "

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ت 1 سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري