All legislation

قرار Decision No. 116 10/10/1987

تعديل تعرفة توريد المياه الى الغير

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
10/10/1987
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1987, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا- أ- تعرفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل الاشتراك السنوي عن المتر المكعب اليومي مع حد ادنى متر مكعب واحد: 400 4 ل.ل. - عن المتر الزائد: 12 ل.ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب يدفع مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم باسم جديد: 000 4 ل.ل. عن المتر المكعب الاول مع اضافة 600 ل.ل. عن كل متر اضافي. - بدل ايجار العداد: 000 4 ل.ل. - رسم مساهمة المشتركين في تمديد الشبكة الاساسية يستوفى مرة واحدة عند طلب اشتراك لانشاء جديد: 25 ل.ل. عن كل متر مربع من مجموع مساحة البناء. (يعفى من هذا الرسم المشتركون العرضيون او المتعهدون الذين يعملون لحساب مرفأ بيروت وضمن حرمه). - التأمين وفقا للكمية المشترك بها يوميا/400 4/ ل.ل. عن كل متر مكعب مكتتب به. ' يعتبر مشتركا عرضيا من يشترك مرة واحدة وغير متكررة لمدة تقل عن سنة. ب - تحدد تعريفة تنفيذ الاشغال لحساب المشتركين وبناء على طلبهم (ما عدا التمديدات من الشبكة العامة حتى عداد المشترك) كما يلي: - سعر الكلفة الفعلية للوازم. - سعر الكلفة الفعلية لليد العاملة. - 30% من حاصل الكلفتين اعلاه. ج- يحدد البدل المقطوع لتمديدات شعبة الاشتراك حسب قطر القسطل الذي يربط مركز الاشتراك بالقسطل الاساسي وعن كل متر طولي من التمديدات كما يلي: قطر القسطل الذي البدل عن كل متر يمدد للمشترك 1/2 انش 440 ل.ل. مع حد ادنى 11000 ل.ل. 3 / 4 انش 565 ل.ل. مع حد ادنى 14125 ل.ل. 1 انش 865 ل.ل. مع حد ادنى 21625 ل.ل. 1/4 1 انش 1110 ل.ل. مع حد ادنى 27750 ل.ل. 1/2 1 انش 1280 ل.ل. مع حد ادنى 32000 ل.ل. 2 انش 1810 ل.ل. مع حد ادنى 45250 ل.ل. 1/2 2 انش 2310 ل.ل. مع حد ادنى 57750 ل.ل. 3 انش 3000 ل.ل. مع حد ادنى 75000 ل.ل.

4 انش 4325 ل.ل. مع حد ادنى 108125 ل.ل. 5 انش 5830 ل.ل. مع حد ادنى 145750 ل.ل. 6 انش 6910 ل.ل. مع حد ادنى 172750 ل.ل. 8 انش 14900 ل.ل. مع حد ادنى 372500 ل.ل. يدفع سلفا من تنفذت الاعمال لحسابه تأمينا يوازي كامل الكلفة المقدرة للاشغال على ان يصفى هذا التأمين بعد التنفيذ. د- يحدد رسم التأخير عن دفع الاشتراك بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق ب: 150 ل.ل. يحدد رسم الكشف ب: 300 ل.ل. يحدد رسم طلب اعادة فتح المياه بعد تكسيرها ب: 250 ل.ل. يحدد رسم بدل طلب افادة ب: 250 ل.ل. ه- يحدد الرسم السنوي لصيانة الشبكة الاساسية والعدادات وعن كل متر مكعب مشترك به ب: 1000 ل.ل. (يستوفى هذا الرسم عند بدء كل سنة ويعفى منه المشتركون العرضيون او المتعهدون الذين يعملون لحساب استثمار مرفأ بيروت وضمن حرمه). ثانيا- تعريفة تزويد البواخر بالمياه من الارصفة: - المتر المكعب الواحد: 150 ل.ل. /م3 على ان لا يقل بدل توريد المياه لكل باخرة عن: 3000 ل.ل. في كل مرة. في حال توريد المياه خارج اوقات الدوام الرسمي يستوفى رسم اضافي عن كل ساعة نهارية: 300 ل.ل. عن كل ساعة ليلية: 450 ل.ل. (ويعتبر كسر الساعة ساعة كاملة). '

المادة 2

مادة 2: تدفع سلفا جميع البدلات المحددة مسبقا ويعتبر كسر السنة سنة كاملة.

المادة 3

مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات التي تخالف او لا تأتلف احكامها مع احكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فورا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 تشرين الاول 1987 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال