المادة 1
مادة 1: تؤسس في دوما - قضاء البترون جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في دوما". مدتها: /99/ سنة. مركزها: دوما. نطاق عملها: دوما. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /16،500/ ستة عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم باعمال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.