All legislation

قرار Decision No. 30 19/10/1987

يتعلق بتأسيس جمعية تعاونية زراعية في دوما- قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
19/10/1987
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1987, p. 929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 19/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دوما - قضاء البترون جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في دوما". مدتها: /99/ سنة. مركزها: دوما. نطاق عملها: دوما. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /16،500/ ستة عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم باعمال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/1987 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون