All legislation

قرار Decision No. 6261 14/08/1996

تعديل تسمية بنك الريف ش م ل الى بنك الكويت الوطني (لبنان) ش م ل

Type
قرار · Decision
Number
6261
Date
14/08/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6261 تاريخ 14/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/03/1996

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/1996

القاضي بالموافقة على البند (1) من القرار

الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك الريف ش م ل المنعقدة بتاريخ

12/06/1996 المتعلق بتعديل تسمية المصرف

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 12/06/1996

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية بنك الريف ش م ل المسجل تحت رقم 73 بحيث تصبح بنك الكويت الوطني (لبنان) ش م ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه