المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية بنك الريف ش م ل المسجل تحت رقم 73 بحيث تصبح بنك الكويت الوطني (لبنان) ش م ل
قرار Decision No. 6261 14/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/03/1996
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/1996
القاضي بالموافقة على البند (1) من القرار
الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي بنك الريف ش م ل المنعقدة بتاريخ
12/06/1996 المتعلق بتعديل تسمية المصرف
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 12/06/1996
المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية بنك الريف ش م ل المسجل تحت رقم 73 بحيث تصبح بنك الكويت الوطني (لبنان) ش م ل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه