All legislation

قرار Decision No. 6272 23/08/1996

ادراج اسم شركة الشعار للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6272
Date
23/08/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6272 تاريخ 23/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/07/1996 ل شركة الشعار

للصيرفة - عماد الشعار وشريكه لمزاولة مهنة

الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/08/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة الشعار للصيرفة-عماد الشعار وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 413

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي