All legislation

قرار Decision No. 50 24/07/1996

تفويض المحافظين صلاحيات تعديل قرارات تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة 7 الفقرة 5 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما

المادة 39 منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المحافظون كل في اطار محافظته باصدار القرارات اللازمة بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تموز 1996 وزير الداخلية ميشال المر