المادة 1
مادة 1: يفوض المحافظون كل في اطار محافظته باصدار القرارات اللازمة بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية
قرار Decision No. 50 24/07/1996
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة 7 الفقرة 5 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما
المادة 39 منه
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يفوض المحافظون كل في اطار محافظته باصدار القرارات اللازمة بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 تموز 1996 وزير الداخلية ميشال المر