All legislation

قرار Decision No. 6253 09/08/1996

ادراج اسم شركة الروابي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6253
Date
09/08/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6253 تاريخ 09/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل شركة الروابي

للصيرفة - مهدي اسماعيل ابراهيم وشريكه

لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/07/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة الروابي للصيرفة - مهدي اسماعيل ابراهيم وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 411

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه