المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة حروق للصيرفة - الياس حروق وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 410
قرار Decision No. 6254 09/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/1996 ل شركة حروق
للصيرفة - الياس حروق وشركاه لمزاولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/07/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة حروق للصيرفة - الياس حروق وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 410
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه