All legislation

قرار Decision No. 82 06/09/1996

تعديل القرار 56/د تاريخ 26/07/1996 القاضي بتقسيم دائرة محافظة البقاع الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
06/09/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 06/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

بناء على القرار رقم 56/د تاريخ 26/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رق 56/د تاريخ 26/7/1996 بحيث يقرأ كما يلي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/9/1996 وزير الداخلية ميشال المر