المادة 1
مادة 1: - صدق تخطيط محول البيسين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 500/1 والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مرسوم Decree No. 13145 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق تخطيط محول البيسين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 500/1 والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: - صدق تخطيط محول (ابرويان المشرح) (قضاء بعبدا وقضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 1000/1 والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة في الخريطة المذكورة.
مادة 3: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المذكورة اعلاه والمدونة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. مرسوم رقم 13145 تاريخ 3/10/1998 صفحة 4184
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي