All legislation

مرسوم Decree No. 13145 03/10/1998

تصديق تخطيط مداخل عاليه (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13145
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13145 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط محول البيسين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 500/1 والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: - صدق تخطيط محول (ابرويان المشرح) (قضاء بعبدا وقضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 1000/1 والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة في الخريطة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المذكورة اعلاه والمدونة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. مرسوم رقم 13145 تاريخ 3/10/1998 صفحة 4184

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي