المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مرسوم Decree No. 7339 07/11/1946
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 310 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر