All legislation

مرسوم Decree No. 7339 07/11/1946

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين دارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7339
Date
07/11/1946
Official Gazette
Issue 46, 13/11/1946, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7339 تاريخ 07/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 310 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر