All legislation

مرسوم Decree No. 7340 07/11/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين دارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7340
Date
07/11/1946
Official Gazette
Issue 46, 13/11/1946, p. 1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7340 تاريخ 07/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر