المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مرسوم Decree No. 7340 07/11/1946
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر