المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية دير الحرف - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير الحرف .
قرار Decision No. 2619 07/11/1946
مادة 1: انشئت في قرية دير الحرف - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير الحرف .
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 التوقيع: صائب سلام