The whole text

مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.

المادة 1 من مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/194850/article/1/