المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مكسيكو
مرسوم Decree No. 7344 07/11/1946
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مكسيكو
مادة 2: عين السيد يوسف ابو خاطر مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة في مكسيكو.
مادة 3: عين السيد منير النصولي, رئيس الدائرة الادارية في وزارة الخارجية, سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية مكسيكو.
مادة 4: حدد بدل الاغتراب لكل من الموظفين المذكورين بماية بالماية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود