All legislation

مرسوم Decree No. 7344 07/11/1946

انشاء مفوضية لبنانية في مكسيكو وتعيين موظفيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7344
Date
07/11/1946
Official Gazette
Issue 46, 13/11/1946, p. 1194-1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7344 تاريخ 07/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مكسيكو

المادة 2

مادة 2: عين السيد يوسف ابو خاطر مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة في مكسيكو.

المادة 3

مادة 3: عين السيد منير النصولي, رئيس الدائرة الادارية في وزارة الخارجية, سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية مكسيكو.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل الاغتراب لكل من الموظفين المذكورين بماية بالماية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود