المادة 1
مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمة لشراء شاحنات هيدروليك للنفايات التي ستنفذ على حساب اموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 3577 25/10/1980
مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمة لشراء شاحنات هيدروليك للنفايات التي ستنفذ على حساب اموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري