All legislation

قرار Decision No. 144 21/10/1980

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1980-1981

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 46, 13/11/1980, p. 1209-1212
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 14/01/1981 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/961 المتعلق

بتنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1980-1981 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية هولنده - فرنسا - ايرلنده الشمالية والجنوبية- الدانمارك- المملكة المتحدة.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر- سبونتا- كلوستار- كيرن - بريموزا- ديزيريه - اب توديت - ماريس ببير- دراجا- نيكولا- بريما- كوزيما اباتيت بنجي- الفا - جايرلا - كلوديا مولتا - كينيك - رادوزا- بلانكا - ميركا ايلونا- فاتيما- هيدرا- اجاكس - اوستاراريزى - روزالي - بركا -- مرفونا رينوفا.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن الخمسة اطنان للمستورد الواحد, وعلى ان لا تتجاوز الكمية الاجمالية لكل صنف الماية طن, وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم, بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32 - 45 ملم او ما يعادلها. الحجم الثاني 45 - 60 ملم او ما يعادلها. الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلها.

المادة 5

مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1980 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن لصافي, المنشأ وسنة الانتاج.... 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.

المادة 6

مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 كانون الاول سنة 1980

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخب Stock or fundation Seeds او Elite او Classe A

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي والزراعي بصورة عامة, وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: ا- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي Absolutely free or completement indemme. من الحشرات والامراض التالية: 1- Black wart, Synchytrium endobioticium: ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed Potatoes must come from area free of Synchytri- um endobioticum (Sholb) Percival. 2- Japanese Beetle Popillia japonica 3- Colorado Beetle Leptinotarsa decemlineata 4- Potato root eelworm Heterodera rostochiensis 5- Ring rot Gorynebacterium sepodonicum ' ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي Substantially fry or pratiquement indemms 1- Potato moth Gnorimoschema operculella 2- Fusarium rot Fusarium solani 3- Gangren Phoma faveata 4- Late blight Phytophtora infestans 5- Early blight Alternaria solani 6- Potato root nematode Ditylenchus destructor - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات . 1- Skin Spot Oospora pustulens 2- Skin spot (black scurf) Rhizoctonia solani 20 % Dtutch scale or equivalent. Not more than 5 percent of the tubers (by number, shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5 % of the surface area. The remaining 95 % of the tubers (by numbre) may be inf- ected with skin spot or black skurf but to an extent less than 5 percent of the surface area. '

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين المستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: ا- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسفالة خشبية معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار, ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جرء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 15

مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة المنصوص او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف