مادة 3: يسمح باقامة الابنية والمؤسسات المصنفة التالية دون غيرها, ضمن مسافة اربعين مترا من جانبي قسم بولفار زحله الواقع في المنطقة الصناعية المصدق تخطيطه بموجب المرسوم رقم 8368 تاريخ 23/7/974 وكذلك من جانبي التخطيطات والطرقات التي تبلغ سعة عرضها 25 مترا وما فوق والواقعة في المنطقة الصناعية المصدقة بموجب المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971: 1- ابنية السكن وصالات العرض والمكاتب ومحلات الاحتراف المهني للاشغال اليدوية والمقاهي والملاهي والمطاعم. 2- المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة التالية: آ- مستودعات - الخشب , مواد البناء, مواد البويا, اوراق التبغ, القطن, الدقيق, المواد الغذائية غير المحصورة, الزيت والزيتون, الالبان والحليب , الورق والكرتون, الحبوب . ب - المحلات - محلات السمانة, محلات بيع اللحوم, محلات بيع الدواجن والطيور المذبوحة, محلات صنع وبيع الحلويات (معجونات الحلويات ) محلات المعجونات الغذائية, محلات تنفيض السجاد, محلات الكوي والتنظيف على البخار, محلات تسجيلات الفنية والصوتية, محلات بيع الادوات المنزلية الكهربائية, محلات بيع اللوازم الكهربائية, استديوهات التصوير واستديوهات الافلام. ه- الافران- الافران التي تعمل على الكهرباء او الغاز او الحطب . 3- في الطوابق السفلية- مصانع الاجبان والالبان والزبدة, المطابع, مصانع النجارة,- محلات دهان الديكو وتصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات , لف موتورات - ومواسير كهرباء, معامل الحلاوة والراحة, معامل السكاكر, معامل المرايات , صناعة الشمع, المرائب العمومية.