المادة 18
يستمع مفوض الحكومة بمعزل عن الضابط المحال الى شهود الاثبات فشهود الدفاع في قرار الاحالة ويدون اقوالهم في محضر خاص وله ان يجري مقابلات فيما بينهم او بينهم وبين الضابط المحال عند الحاجة كما له ان يرفض استدعاء اي شاهد يرى ان لا فائدة للتحقيق من الاستماع اليه.
اذا تخلف احد الشهود عن الحضور يمكن ان يصرف النظر عن الاستماع اليه ويدون ذلك في محضر التحقيق. يوقع كل من الضابط المحال او الشاهد في ذيل افادته واذا تمنع اي منهما عن التوقيع فعلى مفوض الحكومة ان يدون ذلك في المحضر.