المادة 26
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 In force
بعد اختتام المحاكمة يأمر رئيس المجلس باخلاء القاعة وتبدأ هيئة المجلس على الفور بالمذاكرة التي تستمر دون انقطاع حتى صدور القرار الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقدير ذلك الى هيئة المجلس .
المادة 26 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/194859/article/26/