المادة 30
اذا لم يستأنف القرار الصادر عن المجلس خلال المهلة المحددة في المادة 29 اعلاه, تباشر المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها الضابط باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 In force
اذا لم يستأنف القرار الصادر عن المجلس خلال المهلة المحددة في المادة 29 اعلاه, تباشر المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها الضابط باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
المادة 30 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/194859/article/30/