المادة 8
ينظر المجلس في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الدفاع الوطني (القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979) التي يرتكبها الضابط التابع لاحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني بما فيها الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وتحال اليه وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.