المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1986 - 1987 المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 61/1 تاريخ 28/10/1986 على الوجه التالي: في بيروت وجونيه - المهندسة الزراعية مادلين حنايان رئيسا. - المهندس الزراعي سعيد عون - المساعد الفني الزراعي رفيق عبود اعضاء. - المساعد الفني الزراعي عبد المجيد حوحو في طرابلس - المهندس الزراعي مروان مولوي رئيسا. - المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان عضوا. في صيدا مرفأ صيدا: المهندس عبد الفني البزري رئيسا. - المساعد الفني الزراعي محمد عبد الرحمن اعضاء. - المساعد الفني الزراعي عبد الرؤوف حسن مرفأ صور: - المساعد الفني الزراعي ابراهيم فاخوري اعضاء. - المساعد الفني الزراعي توفيق الشماس مهمة اللجنة: معاينة كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1986 - 1987 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 61/1 تاريخ 28/10/1986