All legislation

مرسوم Decree No. 4260 07/11/1945

انشاء دائرة تفتيش في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
4260
Date
07/11/1945
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1945, p. 891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4260 تاريخ 07/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه الدائرة من: مفتش اداري عام مهندس معاون مأمور احراج كاتب

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء; بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد