المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 4260 07/11/1945
مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. ويؤخذ موظفو هذه الدائرة من الموظفين الحاليين في وزارة الزراعة.
مادة 2: تتألف هذه الدائرة من: مفتش اداري عام مهندس معاون مأمور احراج كاتب
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء; بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد