المادة 1
مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة الرياق تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.
مرسوم Decree No. 4263 07/11/1945
مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة الرياق تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.
مادة 2: عين الدكتور يوسف الهراوي رئيسا للمكتب الصحي في منطقة الرياق برتبة طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة.
مادة 3: يدفع راتب الطبيب المذكور من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق