All legislation

مرسوم Decree No. 4263 07/11/1945

انشاء مكتب صحي في منطقة الرياق

Type
مرسوم · Decree
Number
4263
Date
07/11/1945
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1945, p. 893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4263 تاريخ 07/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة الرياق تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور يوسف الهراوي رئيسا للمكتب الصحي في منطقة الرياق برتبة طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة.

المادة 3

مادة 3: يدفع راتب الطبيب المذكور من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية).

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق