المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: قرية ذوق مكايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان قرية سن الفيل التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان قرية الدوار التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان قرية رويسة النعمان التابعة لقضاء عاليه - جبل لبنان قرية كفر متى التابعة لقضاء عاليه - جبل لبنان قرية العزرا - جورة بدران التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان قرية صغبين التابعة لقضاء زحلة - البقاع قرية كفر سلوان التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان