All legislation

مرسوم Decree No. 4280 31/10/1945

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات في مناطق عدة

Type
مرسوم · Decree
Number
4280
Date
31/10/1945
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1945, p. 892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4280 تاريخ 31/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: قرية ذوق مكايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان قرية سن الفيل التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان قرية الدوار التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان قرية رويسة النعمان التابعة لقضاء عاليه - جبل لبنان قرية كفر متى التابعة لقضاء عاليه - جبل لبنان قرية العزرا - جورة بدران التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان قرية صغبين التابعة لقضاء زحلة - البقاع قرية كفر سلوان التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية كفرتيه التابعة لقضاء كسروان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضhDاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية