All legislation

مرسوم Decree No. 4278 09/11/1945

انشاء مديرية المواصلات ومراقبة الامتيازات

Type
مرسوم · Decree
Number
4278
Date
09/11/1945
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1945, p. 894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4278 تاريخ 09/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشىء مديرية تدعى مديرية المواصلات ومراقبة الامتيازات وتلحق مباشرة بوزير الاشغال العامة.

المادة 2

مادة 2: يلغى هذا المرسوم وجميع القرارات والمراسيم التي تكون مخالفة له.

المادة 3

مادة 3: يحدد بمرسوم خاص ملاك وصلاحيات هذه المديرية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: اميل لحود