المادة 1
مادة 1: تنشىء مديرية تدعى مديرية المواصلات ومراقبة الامتيازات وتلحق مباشرة بوزير الاشغال العامة.
مرسوم Decree No. 4278 09/11/1945
مادة 1: تنشىء مديرية تدعى مديرية المواصلات ومراقبة الامتيازات وتلحق مباشرة بوزير الاشغال العامة.
مادة 2: يلغى هذا المرسوم وجميع القرارات والمراسيم التي تكون مخالفة له.
مادة 3: يحدد بمرسوم خاص ملاك وصلاحيات هذه المديرية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: اميل لحود