All legislation

قرار Decision No. 8228 15/10/1951

تحديد ملاك مديرية الاعاشة

Type
قرار · Decision
Number
8228
Date
15/10/1951
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1951, p. 647-651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8228 تاريخ 15/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك مديرية الاعاشة الموقت كما يلي: الوظيفة الرتبة العدد المجموع .......................................................... المديرية

مدير رئيس مصلحة 1 مفتش رئيس قسم 2 حاجب حاجب 1 ــــــ 4 الديوان

رئيس ديوان رئيس قسم 1 محرر محرر 3 كاتب كاتب 6 حاجب حاجب 2 حارس حاجب 3 سواقون خدمة سائق 3 ـــــــ 18 المحاسبة

رئيس دائرة رئيس دائرة 1 معاون رئيس دائرة محرر 1 محرر محرر 1 كاتب كاتب 4 حاجب حاجب 1 ــــــــ 8 الصندوق

امين صندوق محرر 1 معاون امين صندوق محرر 1 كاتب كاتب 1 حاجب حاجب 1 ــــــــ 4 الصرفيات

رئيس دائرة رئيس دائرة 1 معاون رئيس الدائرة رئيس قسم 1 محرر محرر 1 كاتب كاتب 5 حاجب حاجب 1 ــــــــ 9 المستودعات الدائرة المركزية

رئيس دائرة رئيس مصلحة 1 معاون رئيس الدائرة رئيس قسم 1 محرر محرر 1 كاتب كاتب 2 مراقب كاتب 1 حاجب حاجب 1 ــــــــ 7 مركز مستودعات بيروت

رئيس مركز محرر 1 محرر محرر 1 امين مستودع كاتب 6 وزان كاتب 6 رئيس حراس حاجب ممتاز 1 حارس حاجب 6 ــــــــ 21

المادة 2

مادة 2: تناط اعمال دائرتي النقل والموظفين بديوان مديرية الاعاشة وتناط اعمال قسم اعاشة بيروت بدائرتي الصرفيات والمحاسبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا