المادة 1
مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955
مرسوم Decree No. 14016 10/11/1956
مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم