All legislation

مرسوم Decree No. 14016 10/11/1956

استثناء رجال الدرك من احكام المادة 7 من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28-1-1955 المتعلق بتحديد تعويض الأنتقال اليومي للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
14016
Date
10/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14016 تاريخ 10/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم