المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957 الحرف "لا"
مرسوم Decree No. 14005 10/11/1956
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957 الحرف "لا"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم