All legislation

قرار Decision No. 428 05/11/1956

تكليف غرف محاكم الاستئناف الجزائية النظر بمخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
05/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 05/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلفت الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة استئناف بيروت والغرف الجزائية لدى محاكم الاستئناف في سائر المحافظات الفصل في مخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 2 سنة 1956 الامضاء: الفرد نقاش