المادة 1 Cite مادة 1: كلفت الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة استئناف بيروت والغرف الجزائية لدى محاكم الاستئناف في سائر المحافظات الفصل في مخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942.