المادة 1
مادة 1: تقضي الانظمة المطبقة في دائرة الرموز استمرار العمل فيها داخل اوقات الدوام وخارجها ليلا نهارا بمعدل ثلاث ساعات في النهار وساعتين في الليل.
قرار Decision No. 367 30/10/1962
مادة 1: تقضي الانظمة المطبقة في دائرة الرموز استمرار العمل فيها داخل اوقات الدوام وخارجها ليلا نهارا بمعدل ثلاث ساعات في النهار وساعتين في الليل.
مادة 2: يكلف السيد هنري ابو فاضل رئيس دائرة الرموز والسيد ابراهيم كريدي رئيس القسم فيها, القيام بطريق التناوب وعند الاقتضاء الاثنين معا, بهذه الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي في نطاق الساعات المحددة في المادة الاولى من هذا النظام وذلك لغاية 31/12/1962.
مادة 3: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية وفقا لاحكام المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, على ان يصرف من اصل الاعتمادات الملحوظة للساعات الاضافية في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ت 1 سنة 1962 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1615 تاريخ 5/10/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح