All legislation

قرار Decision No. 1270 08/11/1962

بتحديد نسبة النقص المعفاة عند تفريغ الاسفلت

Type
قرار · Decision
Number
1270
Date
08/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1270 تاريخ 08/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد نسبة النقص الحاصل عند تفريغ مادة الاسفلت , الواردة دكمة, في المستودعات الحقيقية الخاصة بالمواد النفطية, والمعفاة من الرسوم الجمركية بنصف بالماية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير