المواد
مادة 1: تنشأ في قرية جباع (قضاء النبطية) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص العقار رقم 3402 من منطقة جباع العقارية لانشاء هذه المدرسة, وتقوم بلدية جباع بتسجيله باسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 2: تنشأ في قرية بدنايل (قضاء بعلبك) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. تقدم بلدية بدنايل العقار اللازم لانشاء هذه المدرسة, وتقوم بتسجيله باسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 3: تخضع المدرستان المنشأتان بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني
مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريب في هاتين المدرستين.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب