All legislation

مرسوم Decree No. 1871 02/11/1991

انشاء مدارس فنية عالية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
1871
Date
02/11/1991
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1991, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1871 تاريخ 02/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية جباع (قضاء النبطية) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص العقار رقم 3402 من منطقة جباع العقارية لانشاء هذه المدرسة, وتقوم بلدية جباع بتسجيله باسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرية بدنايل (قضاء بعلبك) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. تقدم بلدية بدنايل العقار اللازم لانشاء هذه المدرسة, وتقوم بتسجيله باسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: تخضع المدرستان المنشأتان بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريب في هاتين المدرستين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب