All legislation

مرسوم Decree No. 3318 07/11/1950

احداث شعبة بريدية في قرية رعشين

Type
مرسوم · Decree
Number
3318
Date
07/11/1950
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1950, p. 750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده