المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مرسوم Decree No. 3318 07/11/1950
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده