All legislation

مرسوم Decree No. 3319 07/11/1950

تحويل مركزي بريد وبرق جديدة المتن وزغرتا من مركزين شتويين الى مركزين دائمين

Type
مرسوم · Decree
Number
3319
Date
07/11/1950
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1950, p. 751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مركزي جديدة المتن وزغرتا الشتويين الى مركزين دائمين يشتغلان طيلة ايام السنة في البلدتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام السابقة والمضادة لهذا المرسوم لا سيما ما جاء في المرسومين رقمي 6933 تاريخ 23 تموز سنة 1930 و 1926 تاريخ 11 ايار سنة 1933 فيما يتعلق بتكليف موظفي مركزي جديدة المتن وزغرتا بالعمل في مركزي بيت مري واهدن الصيفيين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني