All legislation

مرسوم Decree No. 3395 11/11/1950

التعويض العائلي للولد الخامس العائد لصفوف الضباط والافراد المتأهلين في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3395
Date
11/11/1950
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1950, p. 756-757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3395 تاريخ 11/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة في الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 5267 العائد لصفوف الضباط والافراد المتأهلين, التعويض العائلي للولد الخامس وقدره خمس ليرات وستون غرشا لبنانيا.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى صفوف الضباط والافراد التابعين الى الخيالة الحفيفة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني