All legislation

قرار Decision No. 74 07/11/1979

التعديل رقم 365 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
07/11/1979
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1979, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 07/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/23 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الواح الحديد او الصلب , للنقل او التعبئة: 11 أ- بدون تعديل 21 ب - (بدون تعديل) ج- علب معدة لتعبئة المشروبات 33 (1) القيمة معفاة 41 د- غير الكحولية القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 تشرين الثاني 1979 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: اميل مجاعص العضو انطوان فته