المادة 1
مادة 1: تضاف الى نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني مادة جديدة هي: المادة 46 مكرر -1- الوضع خارج الملاك. 1- يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويفقد حقه في التدرج في ملاكه. 3- يوضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه الخطي, بقرار مجلس الادارة وبناء لاقتراح المدير, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك, ويحق لمجلس الادارة ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت . 4- يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- اذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة, وحق لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ان يعين فيها خلفا له على ان يبلغه رغبته في ذلك, ويخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك. 6- يعاد المستخدم الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة, فاذا لم تكن شاغرة, اسندت اليه وظيفة تماثلها فئة او رتبة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة.