المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط".
مرسوم Decree No. 2395 07/11/1979
مادة 1: انشىء في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط".
(عدلت بموجب مرسوم 12136 / 2004 )
مادة 1:
كما تعدلت بموجب م 5076 تاريخ 12/4/1982 و م 12317 ت 5/6/1998
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: سن الفيل - برج حمود الجديدة -البوشرية - السد - الدكوانه - الزلقا - عمارة شلهوب - جل الديب - بقنايا - انطلياس - النقاش الضبيه - ذوق الخراب
- حارة البلانه - عوكر - بياقوت الرابية - بيت الشعار - مزرعة الحضيرة - مزرعة يشوع قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - بيت شباب - بكفيا المحيدثة - ساقية المسك -- بحرصاف - ضهر الصوان - مار موسى الدوار بعبدات - مار شعيا - المزكه - برمانا - بيت مري عين سعاده - روميه - بتغرين
المنصوريه - المكلس - الديشونيه بصاليم - مزهر والمجذوب - نابيه - الفنار - العيرون - الدوار -قنابة برمانا - الغابة والعيون
ويكون مركزه مركز القضاء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 7 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين