All legislation

مرسوم Decree No. 2395 07/11/1979

انشاء اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط" (قضاء- المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2395
Date
07/11/1979
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1979, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 12136 / 2004 )

مادة 1:

كما تعدلت بموجب م 5076 تاريخ 12/4/1982 و م 12317 ت 5/6/1998

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: سن الفيل - برج حمود الجديدة -البوشرية - السد - الدكوانه - الزلقا - عمارة شلهوب - جل الديب - بقنايا - انطلياس - النقاش الضبيه - ذوق الخراب

- حارة البلانه - عوكر - بياقوت الرابية - بيت الشعار - مزرعة الحضيرة - مزرعة يشوع قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - بيت شباب - بكفيا المحيدثة - ساقية المسك -- بحرصاف - ضهر الصوان - مار موسى الدوار بعبدات - مار شعيا - المزكه - برمانا - بيت مري عين سعاده - روميه - بتغرين

المنصوريه - المكلس - الديشونيه بصاليم - مزهر والمجذوب - نابيه - الفنار - العيرون - الدوار -قنابة برمانا - الغابة والعيون

ويكون مركزه مركز القضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 7 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين