All legislation

مرسوم Decree No. 293 31/10/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب

Type
مرسوم · Decree
Number
293
Date
31/10/1949
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1949, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 293 تاريخ 31/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد