All legislation

مرسوم Decree No. 316 09/11/1949

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضاء البترون (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
316
Date
09/11/1949
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1949, p. 605-606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 316 تاريخ 09/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 2 كانون الثاني سنة 1950 في المناطق الآتي بيانها من قضاء البترون (محافظة الشمال) اده, اصيا, بجدرفل, بسبينا, بستان العصا, بشتودار وعورا, بشعلي, بقسميا, البقيعه وضهر ابي ياغي, بيت شلالا, بيت كساب , تحوم, تنورين التحتا, تنورين الفوقا, تولا, جبلا, جدبرا, جران, جربتا, حدتون, حردين, حلقا, داعل, دوق, دريا, دوما, راسنحاش , راشا, راشانا, رام, رسكيده ودورة رشكيده, زان, سمار جبيل, شاتين, شبطين, صفار ووطا حفرتا, صورات , عبداللي, عبرين, عرتز, العلالي, غوما, الفتاحات , كفرحتا, كفرحلدا, كفرحي, كفرسليمان, كفرعبيده, كفر العربي, كفيفان, كور, مار ماما, مار يوحنا مارون, محمرش و مراح الحاج, مراح الزيات , مراح شديد,- مزرعة دير شواح, مسرح, نيحا, هربونا, وطا حوب

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء- الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني