All legislation

مرسوم Decree No. 10569 07/11/1955

تعيين الحرف الذي تحمله المياسم الدورية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين- والعيارات خلاك عام 1956

Type
مرسوم · Decree
Number
10569
Date
07/11/1955
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1955, p. 1323-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10569 تاريخ 07/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1956 الحرف "ص ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري