المواد
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في بور سعيد الى قنصلية عامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود